الإمام الشافعي

123

أحكام القرآن

تساوي بدنة وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضبع بكبش وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودونها وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهما لا يساويان عناقا ولا جفرة فهذا يدلك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل من الصيد شبها بالبدن من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة